الأحد، 6 مارس 2011

حكم بيع مستحضرات التجميلRuling on Selling cosmetics



حكم بيع مستحضرات التجميل
عندى محل مستحضرات تجميل ولوازم الكوافيرات فهل هذة المهنة حلال ام حرام ؟.

الحمد لله
حكم العمل في هذه المهنة فيه تفصيل :
أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز.
ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز.
ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فعلى البراءة الأصلية أي الجواز.
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئا فيجوز له الاتجار فيها . فتوى اللجنة الدائمة (13/67)
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

هنا 


____________________________ 


Ruling on Selling cosmetics
I have a store that sells cosmetics and hairdressing supplies. Is this profession halaal or haraam?.
Praise be to Allaah. 

The ruling on working in such places depends on the details. 

1 – If you are selling these things to people who you know will use them for the purposes of haraam wanton display (tabarruj), then it is not permissible. 

2 – If you are selling them to people who you know will use them for permissible kinds of adornment, then it is permissible. 

3 – If you do not know anything about the person who is buying them, then the basic principle is that it is permissible.

It is not permissible to sell them if the vendor knows that the one who buys them is going to use them in ways that Allaah has forbidden, because that is a kind of helping in sin and transgression. But if he knows that the purchaser is going to use them to adorn herself for her husband or he does not know anything, then it is permissible for him to deal in them.

 See Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 13/67. 

And Allaah knows best.

Islam Q&A




__________________


لسؤال:أنا صيدلي مسلم أعمل في صيدلية يباع فيها مستحضرات التجميل,

 فما الحكم في بيعها

؟

الشيخ / أســامة حافــظ
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
بخصوص مستحضرات التجميل فهي لا توصف في ذاتها بحل ولا حرمة إلا بالاستعمال فمن استعملته للتزيين للزوج فهو في حقها مباح بل قد يستحب أحياناً. والتي استعملته في التبرج والسعي لفتنة الناس فهو محرم عليها. وحكم البيع مرتبط بذلك.. فإن تحقق البائع أن التي تشتريها أخت ملتزمة بدينها سوف تستعمله لزوجها فقط فلا حرج من بيعه لها باتفاق.. وإن كانت مجهولة الحال ولا يوجد ما يدل على أنها سوف تستعمل هذه الأشياء في محرم فلا حرج أيضاً من ذلك تغليبا لحسن الظن بالمسلمين.. أما إن كانت ستستعمله استعمالاً محرما في التزيين للأجانب والسعي في غضب الله فإن جمهور العلماء على عدم جواز البيع لهن لأن البيع هنا من قبيل التعاون على الإثم والعدوان ومساعدة مرتكب الحرام على فعله تماماً كمن يبيع العنب لمن يعلم إنه سيستعمله خمرا ومن يبيع سكيناً لمن يعلم إنه سيقتل به معصوم الدم.. وقد ذهب الأحناف إلي جواز هذا البيع وصححوه ما دام للمبيع استعمال مباح أقره الشرع ويكون الإثم ها هنا مرتبط بنية البائع فإن قصد مساعدة المشتري على الفساد أثم, وإن قصد غير ذلك لم يأثم أما المشتري فإنه يأثم إن استعمل البيع استعمالاً حراما إما أن استعمله الاستعمال المباح فلا شيء عليه وكل من البائع والمشتري منفصل في فعله ونيته عن الأخر وعليه فيجوز بيع مستحضرات التجميل للطائفتين الأولي والثانية باتفاق أما الطائفة الثالثة فلا بأس بالبيع لها على المذهب الحنفي وهو الأقرب ما دام البائع لا يقصد ببيعهم المساعدة على الذنب, وليتحمل المشتري إصر مخالفته ما دام للمبيع استعمالا مباحا.هذا والله تعالى أعلم.

هنا