الأضحية عن الأموات بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ / حفظه الله ووفقه امرأة تسأل:: وصت والدتي بأن أضحي عنها أضحية خاصة بها كل سنة وكذلك والدها.. قبل وفاتهما...- رحمهما الله - وهي تسأل هل يجوز هذا الفعل؟؟ هل تضحي لكل منهما أضحية خاصة به...؟؟ نرجو الافادة.. بارك الله فيكم ونفع بكم الجواب: وحفظك ووفقك الأضحية في الأصل عن الحيّ وليست عن الميِّت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نفسه وعن آل بيته بكبشين . روى ابن ماجه من حديث عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين ، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم . وكان من وفائه صلى الله عليه وسلم أنه يشتري الشاة فيذبحها ويوزِّعها في صدائق خديجة ، كما في صحيح البخاري . وهذا في غير الأضحية . أما في الأضحية فالميت يدخل تبعاًً . أي لم تكن الأضحية له في الأصل ، كما يفعله بعض الناس . أما ما ورد في سؤالك على وجه الخصوص ، فإذا كانت الأضحية وصية ، فيجب إنفاذ الوصية من مال الْمُوصِي [ الميت ] إذا ترك مالاً . أما إذا لم يترك مالاً فلا يجب إنفاذ الوصية ، إلا أن يشاء أقارب الميت . لأنه ليس لأحد أن يُلزِم أحداً من ورثته بوصية مثل هذه . والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |