الثلاثاء، 18 أكتوبر 2011

الأضحية عن الأموات




افتراضي الأضحية عن الأموات


بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ / حفظه الله ووفقه
امرأة تسأل::
وصت والدتي بأن أضحي عنها أضحية خاصة بها كل سنة وكذلك والدها.. قبل وفاتهما...- رحمهما الله - وهي تسأل هل يجوز هذا الفعل؟؟ هل تضحي لكل منهما أضحية خاصة به...؟؟

نرجو الافادة.. بارك الله فيكم ونفع بكم



الجواب:
وحفظك ووفقك

الأضحية في الأصل عن الحيّ وليست عن الميِّت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نفسه وعن آل بيته بكبشين .
روى ابن ماجه من حديث عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين ، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم .

وكان من وفائه صلى الله عليه وسلم أنه يشتري الشاة فيذبحها ويوزِّعها في صدائق خديجة ، كما في صحيح البخاري . وهذا في غير الأضحية .
أما في الأضحية فالميت يدخل تبعاًً .
أي لم تكن الأضحية له في الأصل ، كما يفعله بعض الناس .
أما ما ورد في سؤالك على وجه الخصوص ، فإذا كانت الأضحية وصية ، فيجب إنفاذ الوصية من مال الْمُوصِي [ الميت ] إذا ترك مالاً .
أما إذا لم يترك مالاً فلا يجب إنفاذ الوصية ، إلا أن يشاء أقارب الميت .
لأنه ليس لأحد أن يُلزِم أحداً من ورثته بوصية مثل هذه .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


هنا