حكم خروج المرأة من بيتها إذا كانت في عدة طلاق
السؤال:
أريد الذهاب إلى الخلوة لحفظ القران، فهل يجوز خروجي وأنا في العدة أم أنه لا يجوز؟
أريد الذهاب إلى الخلوة لحفظ القران، فهل يجوز خروجي وأنا في العدة أم أنه لا يجوز؟
الجواب :
الحمد لله
فهمنا من السؤال السابق الموجه للموقع بأن المراد بالعدة في هذا السؤال ، عدة الطلاق ، وعليه يقال للأخت السائلة عدة الطلاق لا تخلو من حالين :
1ـ العدة من طلاق رجعي .
2ـ العدة من طلاق بائن .
الحال الأولى :
أن تكون معتدة من طلاق رجعي ، فلها الخروج إلى المسجد وإلى دور القرآن بشرط أن يأذن لها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات.
فعن ابن عمر أنه كان يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (4/142)
قال الشيخ "ابن عثيمين" رحمه الله : القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً ، فهي كالزوجة التي لم تطلق أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك ، وليست كالتي مات عنها زوجها ، وأما قوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) ، فالمراد بالإخراج المفارقة يعني لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر.." انتهى من فتاوى "نور على الدرب"
وقال النووي رحمه الله : " إن كانت رجعية فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه " انتهى من "روضة الطالبين" (8/416) .
الحال الثانية :
أن تكون مبانة ، سواء كانت البينونة كبرى ، كما لو استوفى عدد الطلقات أو بينونة صغرى ، كما لو خالعته على عوض أو فُسخ النكاحُ لعيب ـ جاز لها الخروج ، ولو بغير إذن ؛ لزوال الزوجية .
فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : " إذا طلقت المرأة ألبتة ، فإنها تأتي المسجد والحق هو لها ، ولا تبيت إلا ببيتها حتى تنقضي عدتها " من "المدونة" (2/42)
وجاء في "مغني المحتاج" (5/174) : " والمعتدة الحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ، ولا كسوة قطعاً لزوال الزوجية ، فأشبهت المتوفى عنها " انتهى .
وفي حاشية "البيجرمي" (4/90) : "...أما من لها نفقة ، كرجعية وحامل بائن ، فلا يخرجان لذلك إلا بإذن الزوج كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره " انتهى.
والحاصل :
أن المرأة إن كانت في عدة طلاق رجعي لم يجز لها الخروج إلا بإذن زوجها ، أما إن كانت معتدة من طلاق بائن ، فلها الخروج لحاجتها ، ولو بغير إذنٍ ؛ لزوال الزوجية.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب