السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
مات وترك 1زوجة 2 ابنان ذكران 2 إخوة أشقاء 1 أخت شقيقة أب أم ثم ماتت الأم قبل أن تقسم التركة , ثم مات الأب قبل أن تقسم التركة فما الحل هنا ؟ |
نقسم الحالات لعدة مسائل ونعرض حل كل مسألة وما يترتب على ما سبقها
أولاً :
مات وترك
1زوجة
2 ابنان ذكران
2 إخوة أشقاء
1 أخت شقيقة
أب
أم
الحل
الحجب :
الإخوة والأخوات : محجوبون حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ولوجود الأب
الحجب :
الإخوة والأخوات : محجوبون حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ولوجود الأب
- الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
* الزوجة :
ترث 1 /8 فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،
لقوله تعالى :
" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم"
سورة النساء / آية : 12
الورثة وتوزيع التركة
* الزوجة :
ترث 1 /8 فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،
لقوله تعالى :
" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم"
سورة النساء / آية : 12
الأم : 1 /6 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى : "... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ
مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ "
الأب : 1/6 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى : { ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ
مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ "
الابنان : الباقي تعصيبًا – عصبة بالنفس – بعد أصحاب
الفروض لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم :
" ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
متفق عليه
ثانيًا موت الأم ، فتصاغ المسألة كالآتي :
توفيت عن : زوج _ الذي هو أب في المسألة الأولى _ وابني ابن _ وهما الابنان الذكران في المسألة الأولى _ و ابنين، وبنت صلبية _ وهم الإخوة والأخت في المسألة الأولى _
الحل
الحجب
ابنا الابن : محجوبان حجب حرمان من هذه التركة
لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منه درجة
ويوجد خلاف في استحقاقهما الوصية الواجبة – نصيب
أبيهما أو ثلث التركة ،أيهما أقل -
الورثة وتوزيع التركة
الزوج : 1 /4 فرضًا ،لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعالـى :" فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ "
الابنان والبنت الصلبية
لقولـه تعالـى :" فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ "
الابنان والبنت الصلبية
ـ الابنان يــرثان الباقـي تعصيبـًا ،عصبة بالنفس ، بعـد أصحــاب الفـروض ، لقــول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" .
ـ وتـرث معـهما " البنـت " عصبـة بالغيـر ، طبقـًا
للقواعـد العامـة للميـراث .
ـ ويقسـم هذا الباقـي بينهم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ،
لقولـه تعالـى : { يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ } . سورة النساء / آية : 11 .
ـ وتـرث معـهما " البنـت " عصبـة بالغيـر ، طبقـًا
للقواعـد العامـة للميـراث .
ـ ويقسـم هذا الباقـي بينهم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ،
لقولـه تعالـى : { يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ } . سورة النساء / آية : 11 .
ثالثًا : موت الأب، فتصاغ المسألة كالآتي :
توفي عن : ابني ابن _ وهما الابنان الذكران في المسألة
الأولى _ و ابنان، وبنت صلبية _ وهم الإخوة والأخت
في المسألة الأولى _
الأولى _ و ابنان، وبنت صلبية _ وهم الإخوة والأخت
في المسألة الأولى _
الحل
الحجب
ابنا الابن : محجوبان حجب حرمان من هذه التركة لوجود
الفرع الوارث المذكر الأعلى منه درجة
ويوجد خلاف في استحقاقهما الوصية الواجبة – نصيب
أبيهما أو ثلث التركة ،أيهما أقل -
ابنا الابن : محجوبان حجب حرمان من هذه التركة لوجود
الفرع الوارث المذكر الأعلى منه درجة
ويوجد خلاف في استحقاقهما الوصية الواجبة – نصيب
أبيهما أو ثلث التركة ،أيهما أقل -
الابنان والبنت الصلبية
ـ الابنان يــرثان الباقـي تعصيبـًا بعـد أصحــاب الفـروض ،
لقــول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" .
لقــول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" .
ـ وتـرث معـهما " البنـت " عصبـة بالغيـر ، طبقـًا
للقواعـد العامـة للميـراث .
للقواعـد العامـة للميـراث .
ـ ويقسـم هذا الباقـي بينهم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ،
لقولـه تعالـى : { يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ
مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ } . سورة النساء / آية : 11 .
انتهى
لقولـه تعالـى : { يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ
مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ } . سورة النساء / آية : 11 .
انتهى