السبت، 14 مايو 2011

مسألة في الفرائض



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
مات وترك
1
زوجة
2
ابنان ذكران
2
إخوة أشقاء
1
أخت شقيقة
أب
أم
ثم ماتت الأم قبل أن تقسم التركة , ثم مات الأب قبل أن تقسم التركة
فما الحل هنا ؟


نقسم الحالات لعدة مسائل ونعرض حل كل مسألة وما يترتب على ما سبقها
أولاً :
مات وترك
1
زوجة
2
ابنان ذكران
2
إخوة أشقاء
1
أخت شقيقة
أب
أم
الحل

الحجب :

الإخوة والأخوات : محجوبون حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ولوجود الأب

- الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى


الورثة وتوزيع التركة


* الزوجة :
ترث 1 /8 فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى ،
لقوله تعالى :

" فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم"
سورة النساء / آية : 12

الأم : 1 /6 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى : "... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ
مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ
"


الأب : 1/6 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى : { ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ
مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ
"



الابنان : الباقي تعصيبًا – عصبة بالنفس – بعد أصحاب

الفروض
لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم :


" ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
متفق عليه




ثانيًا موت الأم ، فتصاغ المسألة كالآتي :



توفيت عن : زوج _ الذي هو أب في المسألة الأولى _ وابني ابن _ وهما الابنان الذكران في المسألة الأولى _ و ابنين، وبنت صلبية _ وهم الإخوة والأخت في المسألة الأولى _

الحل


الحجب


ابنا الابن : محجوبان حجب حرمان من هذه التركة

لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منه درجة


ويوجد خلاف في استحقاقهما الوصية الواجبة – نصيب

أبيهما أو ثلث التركة ،أيهما أقل -

الورثة وتوزيع التركة

الزوج : 1 /4 فرضًا ،لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعالـى :" فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ "


الابنان والبنت الصلبية

ـ الابنان يــرثان الباقـي تعصيبـًا ،عصبة بالنفس ، بعـد أصحــاب الفـروض ، لقــول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" .

ـ وتـرث معـهما " البنـت " عصبـة بالغيـر ، طبقـًا

للقواعـد العامـة للميـراث .


ـ ويقسـم هذا الباقـي بينهم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ،
لقولـه تعالـى :
{ يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ } . سورة النساء / آية : 11 .



ثالثًا : موت الأب، فتصاغ المسألة كالآتي :

توفي عن : ابني ابن _ وهما الابنان الذكران في المسألة
الأولى _ و
ابنان، وبنت صلبية _ وهم الإخوة والأخت
في المسألة الأولى _

الحل
الحجب

ابنا الابن : محجوبان حجب حرمان من هذه التركة لوجود

الفرع الوارث المذكر الأعلى منه درجة



ويوجد خلاف في استحقاقهما الوصية الواجبة – نصيب

أبيهما أو ثلث التركة ،أيهما أقل -

الورثة وتوزيع التركة


الابنان والبنت الصلبية

ـ الابنان يــرثان الباقـي تعصيبـًا بعـد أصحــاب الفـروض ،
لقــول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ" .


ـ وتـرث معـهما " البنـت " عصبـة بالغيـر ، طبقـًا
للقواعـد العامـة للميـراث .


ـ ويقسـم هذا الباقـي بينهم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ،
لقولـه تعالـى : { يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ
مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ } . سورة النساء / آية : 11 .

انتهى