الثلاثاء، 31 مايو 2011

حكم شراء آلات بالتقسيط بتوسط البنك


حكم شراء آلات بالتقسيط بتوسط البنك

السؤال: عندنا في الجزائر توجد شبكة لدعم الشباب وهي تقوم على دراسة المشروع المراد من طرف المعني وبعد قبول الملف تقوم بدعم المشروع، وهذا الدعم يتمثل في نسبة مئوية من ثمن العتاد تقدمها الدولة مع نسبة ثانية يقدمها البنك والباقي يدفعه صاحب المشروع، هذا النوع من التمويل يسمى تمويلا ثلاثيا ويتم وضع مبلغ العتاد في الحساب البنكي الخاص بالمشروع مع العلم بأن هذا المبلغ يشترك فيه البنك بنسبة أكبر (80%) وبعد إتمام الإجراءات يمنح البنك لصاحب المشروع صكوك بنكية ليجلب بها العتاد من طرف البائع مع التنويه بأن ملكية العتاد تبقى باسم البنك المعين حتى يتم دفع مستحقاته من طرف المعني ولمدة زمنية معينة أي بالتقسيط ومع زيادة معينة في ثمن العتاد. فالسؤال هو: هل يجوز هذا النوع من التعامل؟

 
الجواب :
الحمد لله
إذا كان البنك يدفع المال لصاحب المشروع ، ليشتري به عتاده ، على أن يرد المال بزيادة ، فهذا قرض ربوي محرم ، سواء دفع المال نقدًا أو بشيكات أو على هيئة سندات أو غيرها .

وإذا كان البنك يشتري جزءًا من العتاد لنفسه ، ثم يبيعه مقسطا بزيادة ،
فلا حرج في هذا ، وله أن يحتفظ بالمستندات ، حتى يسدد العميل جميع الأقساط ، 
وقد نص الفقهاء على جواز رهن المبيع على ثمنه ، 
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : " لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة ".

وينظر جواب السؤال رقم : (69877) ورقم : (140603) ورقم : (143004) .

وعليه فالواجب النظر في العقد الذي يجريه العميل مع البنك ، لمعرفة دور البنك وصفته في هذه الصفقة ليتسنى الحكم عليها .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


هنا