الأحد، 21 أغسطس 2011

ضم الذهب إلى المال في حساب الزكاة


ضم الذهب إلى المال في حساب الزكاة 

السؤال:
أنا مقيم بالسعودية ولدي ذهبٌ مدخر بلغ النصاب في العام الماضي في 

محرم أو صفر وقد جعلت من شهر المحرم القادم موعدًا لحوله 

وإخراج زكاته، ثم نقص الذهب عن النصاب في رمضان الماضي، 

وفي ذي الحجة أو المحرم الحالي سيكون معي مبلغ من المال أدخره

للإجازة بعد ستة شهور وسيبلغ النصاب مع الذهب الذي نقص 

عن النصاب، فهل علي فيهما معًا زكاة على نفس الحول في المحرم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالأحوط ضم الذهب إلى المال طالما تدخره، ولكن الصحيح أنه لا يلزمك ضمه؛ 

لعموم أدلة النصاب، فما لم يبلغ نصابًا من الذهب "مستقلاً" فليس عليه زكاة، 

وحول مالك إنما يبدأ من تاريخ ملك النصاب، لا من الحول السابق 

قبل نقص النصاب.

*********************** 

وقال الشيخ عبد الرحمن السحيم

 
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالريـاض
لا يجب ضمّ الذهب إلى النقد ؛ لأنهما مِن جِنسين مُختَلِفين ،
 خاصة في وقتنا هذا 


 ************************** 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ادخرت جزءا من المال في صورة جنيهات ذهب لم تبلغ نصاب الذهب وادخرت مبلغا آخر مالا وهو أيضا لم يبلغ النصاب ولكن الذهب والمال معا يبلغون النصاب فهل أخرج عليهم زكاة؟

أ. د. أحمد الحجي الكردي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

فيضم الذهب إلى المال الآخر النقدي أو التجاري في حساب الزكاة، وعليه فالزكاة واجبة عليك في نهاية الحول (بعد مرور سنة هجرية من بدء ملك النصاب).

والله تعالى أعلى وأعلم.