الأحد، 10 أبريل 2011

حكم صندوق التكافل إذا انتفع المشترك بأكثر مما وضع فيه


حكم صندوق التكافل إذا انتفع المشترك بأكثر مما وضع فيه

السؤال: ما حكم مشروع التكافل الاجتماعي في النقابات؟

الجواب: المشروع في غالب ظني يقوم على أن أغلب النقابات تعقد تأميناً جماعياً مع إحدى شركات التأمين أو مع بعض البنوك الربوية، وهذا الأمر يجعل المشاركة فيه غير جائزة، وصيغته أصلاً فيها نوع من الزيادة والفائدة المشترطة مسبقاً. وصفة هذا المشروع هو صفة التأمين التجاري؛ ولذلك أنا أعلم أن بعض النقابات وبعض الهيئات تعمل فعلاً عقداً تأمينياً مع بعض شركات التأمين باسم جميع العاملين في المؤسسة، فبالنسبة لهذا بلا شك لا يجوز. ويقولون: إن الاستثمار منه خمسة وستون في المائة مشروعات استثمارية، وخمسة وثلاثون في المائة ودائع في البنوك، حتى ولو كانت هكذا البنوك الإسلامية أيضاً فإن هذا ربا محرم وليس هو أمراً إجبارياً، ولا هو هبة من الدولة ولا إلى الدولة، فهذا أمر لا يجوز. ......

**************** 
رقـم الفتوى : 125344
عنوان الفتوى : حكم صندوق التكافل إذا انتفع المشترك بأكثر مما وضع فيه
تاريخ الفتوى : الجمعة 17 شعبان 1430 / 9-8-2009
السؤال
أفكر في الاشتراك بصندوق التكافل الاجتماعي بنقابة المهندسين، ونظامه موضح كما بموقع نقابة المهندسين لدولة مصر: إي إي أيه.أورج.إي جي.
وكنت أريد أن أعرف جواز ذلك الأمر شرعاً من حيث:
1ـ أسلوب التكافل نفسه بدفع: 10000 جنيه مثلاً طوال حياتي كأقساط واستلام 20000 جنيه عند سن الستين، هل في ذلك أي ربا ؟.
2ـ تقوم النقابة باستخدام الأموال في نشاطات استثمارية خاصة كما أعلنت في نظام التكافل، كبناء العقارات و بيعها وغير ذلك، ولم تعلن أنها مثلاً تضع الأموال في بنوك بفائدة أو أن تعطيها كقروض أو غير ذلك، فهل أنا كمسلم علي أن أثق بذلك؟ أم علي أن أتأكد وأبحث عن صحة ذلك ؟
3ـ هل في الأمر أي شبهة شرعية أخري يجب أن أحذر منها؟.
و جزاكم الله خيراً عن أمة الإسلام.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان ضوابط الاشتراك فيما يعرف بصناديق التكافل الاجتماعي، وأنه لا بد أن يكون مبنيا على أسس تبعده عن الميسر وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 2898، 7163، 49854، 53177، 115430 .
وفي خصوص ما أوردته هنا فإن التعاقد على دفع عشرة آلاف ليؤخذ عنها عشرون ألفا هو ربا صريح وبالتالي، فلا يجوز الاشتراك في الصندوق والحالة هذه، وإذا كان يشترط دفع غرامة للتأخر في السداد كان ذلك من الربا أيضا، وكان الإثم فيه حينئذ أشد.
والله أعلم.