الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011

ضعف حديث من قتل عصفورًا عبثًا


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نحذر من حديث انتشر واشتهر على الألسنة


قال النسائي في سننه 


4446 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ خَلَفٍ يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ  :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ"

التحقيق : قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تحقيقه لنن النسائي 
التحقيق
سنن النسائي / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله / كتاب الضحايا /
باب :من قتل عصفورا بغير حقها / رقم الحديث : 4445 / التحقيق : ضعيف

************************* 

طرق الحديث كما في المسند الجامع:
عن صهيب مولى ابن عامر ، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما من إنسان قتل عصفورا ، فما فوقها ، بغير حقها ، إلا سأله الله عز وجل عنها . قيل : يا رسول الله ، وما حقها ؟ قال : يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها ، يرمي بها.
- وفي رواية: من ذبح عصفورا بغير حقه ، سأله الله عز وجل عنه يوم القيامة . قيل : وما حقه ؟ قال : يذبحه ذبحا ، ولا يأخذ بعنقه فيقطعه.

- وفي رواية: من قتل عصفورا في غير شيء ، إلا بحقه ، سأله الله عز وجل عنه يوم القيامة.
أخرجه الحميدي 587 قال : حدثنا سفيان . و"أحمد" 2/166(6550) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة . وفي (6551) قال : حدثنا حسن ، وعفان . قالا : حدثنا حماد بن سلمة . وفي2/197(6861) قال : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة . وفي 2/210(6960) قال : حدثنا روح ، حدثنا شعبة . و"الدارمي" 1978 قال : حدثنا إسماعيل أبو معمر بن إبراهيم ، حدثنا سفيان . و"النسائي" 7/206 ، وفي "الكبرى" 484 قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء . قال : حدثنا سفيان . وفي 7/239 ، وفي "الكبرى" 4519 قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد . قال : حدثنا سفيان.
ثلاثتهم (سفيان بن عيينة ، وشعبة ، وحماد بن سلمة) عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر، فذكره.

قال الحافظ في التلخيص:
حديث : { ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها ، إلا سأله الله عز وجل عنها ، قال : وما حقها ؟ قال : يذبحها ويأكلها ، ولا يقطع رأسها فيطرحها } .
الشافعي وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو ، وقال : صحيح الإسناد ، وأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عامر، الراوي عن عبد الله ، فقال : لا يعرف حاله .

ورواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن حبان عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه مرفوعا ، بلفظ : { من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة ، يقول : إن فلانا قتلني عبثا ، ولم يقتلني منفعة }

وضغَّفه الألباني رحمه الله في غير ما كتاب.

هنا


 وليس معنى ذلك أنه يجوز قتل الطيور أو الحيوانات عبثًا دون 

تحقق مصلحة من ذلك أو دفع مضرة وأذى


فهي مخلوقات تسبح الله عز وجل فالقتل بدون أمر يقتضيه لايسوغ ولا يجوز 



فإن الطيور أمة من الأمم التي خلقها الله كغيرها 
 من أمم الحيوانات التي هي موجودة على وجه هذه الأرض، 
قال الله تعالى: وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ 
أُمَمٌ أَمْثَالُكُم {الأنعام:38}، 
ولا يجوز قتلها إلا لجلب مصلحة أو دفع مفسدة.
 
هنا

مستخلص من كلام العلماء 

السؤال

هل يجوز قتل الطيور التي ترعى على المحاصيل الحقلية مثل القمح، 

علماً بأن الطيور كثيرة جداً ولها تأثير على الإنتاج؟

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أولاً البحث عن وسيلة أخرى يدفع بها ضرر هذه الطيور غير

القتل، فإن وجدت هذه الوسيلة فلا يلجأ إلى القتل، إلا أن يتعين وسيلة

فلا حرج في استعماله. وينبغي حينئذ أن تقتل على حال يمكن معها 

الانتفاع بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 72218، 

وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 75196، والفتوى رقم: 13342.

والله أعلم.

هنا    


************* 

السؤال
أعمل في مزرعة للطيور ونحتاج في بعض الوقت إلى قتل الفراخ

المريضة، أو المعيوبة التي لا تصلح للبيع أو الأكل، وقتلها يكون

بضربها بقوة على ظهرها فتموت في الحال، فهل هذا جائز؟ وإن كان

حراما، فهل توجد شبهة في مالي؟ وإن سكتت على زملائي، فهل علي وزر؟.

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يتيسر علاج هذه الطيور، أو كان في معالجتها مشقة، ولم يمكن 

الانتفاع بها مع مرضها، ففي إبقائها مضرة وكلفة واضحة، وعندئذ فلا بأس 

بقتلها ـ إن شاء الله ـ بل قد يكون ذلك مستحبا إذا كان فيه إراحتها، 

فقد نقل المواق في التاج والإكليل عن ابن القاسم قال: لو كانت لرجل 

دابة مريضة يئس من النفع بها على كل وجه فذبحها أحب إليَّ من تركها. اهـ.
ثم نقل عن ابن رشد تفسير ذلك بقوله: لأن في ذلك راحتها، ثم قال: 

وفي نوازل البرزلي أن القطط الصغار يجوز قتلها إذا قل غذاء أمهاتها، 

وأما الكبار فحكى القرافي أنه إذا خرجت إذايتها عن عادة القطط وتكررت 

قتلت. اهـ. 
وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتويين رقم: 18848، ورقم: 133462
وفي هذه الحال ينبغي الإحسان إليها في اختيار طريقة التخلص منها،

فإن كان في الطريقة المذكورة في السؤال تعجيل بإزهاق روحها بحيث 

لا يشتد ولا يطول تألمها حال القتل، فلا بأس بها، وراجع الفتويين 

رقم: 22249، ورقم: 13342

وأما إن لم يكن كذلك، كأن يكون هذا القتل لا مبرر له لوجود طريقة 

للانتفاع بهذه الطيور، أو معالجتها بلا مشقة، أو كانت طريقة القتل فيها 

تعذيب لها، فلا يجوز للسائل أن يتولى شيئا من ذلك، فإن تولاه غيره فليس

عليه إلا نصيحته وأمره برحمة هذه الطيور. 
وأما بخصوص راتب السائل على عمله في هذه المزرعة، فلا بأس به،

فإن العمل في مزارع الطيور مباح، وعلى هذا العمل تستحق الأجرة. 

والله أعلم



هنا


*********************  


حكم قتل بعض الطيور بسبب الاصطدام



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
أنا سائق سيارة على الطريق السريع، وأسير بسرعة مائة إلى مائة وعشرين

كيلومتر في الساعة، وفي طريقي أصطدم ببعض الطيور غصباً عني، وهذا يتكرر

دائماً، فهل علي شيء؟


ليس عليك شيء إذا كنت تسير السير الذي أذن لك فيه ، وسمح لك به ، فليس 

عليك شيء إذا أصبت طيرا أو كلبا أو قطا أو ما أشبه ذلك، لكن لا تعمد لا تتعمد 

وإذا غلبك فلا بأس. 
الشيخ ابن باز رحمه الله 



************** 

حكم قتل الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك
 
الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز
 
قتلها بالماء أو بالحرق، وإن لم يجز فماذا نفعل؟
 

هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع المبيدات، 
 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في
 
الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)) وجاء في 
 
الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية.
 
وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل 
 
هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير 
 
والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها، أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا 
 
يقتل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد 
 
والصرد، وذلك إذا لم يؤذ شيء منها. 
 
أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث. 
 
والله ولي التوفيق.
 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع
 
الشيخ ابن باز رحمه الله
 
 
_______________



وحض الإسلام على الرحمة حتى بالطير 




قال أبوداود في سننه

2675 حَدَّثَنَا
أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي 

إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ 

الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  :" كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمَرَةُ 

فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا 

وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا 

يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ"
سنن أبي داود - كِتَاب الْجِهَادِ - من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها
ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن 
وصححه الشيخ الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود 
 * 
من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة . ‌  


تخريج السيوطي :  (خد طب الضياء) عن أبي أمامة. 

تحقيق الألباني :  (حسن) انظر حديث رقم: 6261 في صحيح الجامع.‌



مكتبة الشيخ الألباني الإلكترونية