الأربعاء، 26 مايو 2010

الورثة وتطبيقات علم المواريث









نظرة موجزة لمن لهم حق التوارث


نقسم من لهم حق التوارث لخمسة أقسام رئيسية
1 ـ أصحـاب الفـروض النسـبية
2 ـ أصحـاب الفـروض السـببية
3 ـ العصبـة النسـبية
4 ـ ذوو الأرحــام
5 - الولاء
أولاً : أصحـاب الفـروض النسـبية




الفرض: لغة معناه التقدير، وجمعه فروض


ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة


كالنصف والربع والثلث والسدس.


والفرض في الاصطلاح : هو النصيب المقدر شرعًا للوارث.


أصحاب الفروض: هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى

 أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجماع


النسبية : أي قرابة الدم والنسب


كم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله؟

ستة


ما هي هذه الفروض الستة؟


النصف، ونصفه، ونصف نصفه


أي:النصف، والربع، والثمن، ثم الثلثان، والثلث، والسدس


أصحـاب الفـروض النسـبية المستحقين لهذه الفروض  عشـرة أفـراد


ثلاثـة مـن الرجـال :


الأب ، والجـد، والأخ لأم


وسـبعة مـن النسـاء :


الأم الجـدة البنـت بنـت الابن


الأخـت الشـقيقة الأخـت لأب الأخـت لأم


ثانيًا :أصحـاب الفـروض السـببية


وهي العلاقة بسبب أو الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح 0 فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـةًأو حكمًـا


ثالثًا : العصبـة النسـبية


العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه ،

 وسموا بذلك لشدَ بعضهم أزر بعض


وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛


فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر،


والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب


الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا لم يتبقى شيء منهم لم


يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال .


أصحاب العصبـة النسـبية وهـم بالترتيـب حسب الأولوية


1) الفـروع :


وهـم الابـن ثـم ابـن الابـن وإن نـزل الابـن .


2) ثــم الأصـول :


وهـم الأب ثـم الجـد الصحيـح وإن عـلا ..... .


3) ثــم الحواشـي :


أ ـ الإخـــوة :


وهـم إخـوة المتوفـى وإن نزلوا

إخـوة المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
أبنـاء إخـوة المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أبنـاء إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم


ب ـ ثـــم الأعمـــام :


هـم أعمـام المتوفـى وإن نزلوا


أعمـام المتوفـى الأشـقاء


ثـم


أعمـام المتوفـى لأب
ثـم
أبنـاء أعمـام المتوفـى الأشـقاء
ثـم
أبنـاء أعمـام المتوفـى لأب


رابعًا : ذوو الأرحــام


«ذوو» بمعنى أصحاب


«الأرحام» الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة،


فهـم بقيــة الأقـارب سـوَى أصحـاب الفـروض


والعصبـات السـابق ذكـرهم


كالعمـة والعـم لأم ، والخـال ، والجــد غيــر الصـحيح " الأب
لأم " ، وابـن البنـت ، وابـن الأخـت ، وبنـت الأخ ،
 وأبنـاء الإخـوة لأم .....


خامسًا : العصـبة السـببية


ولاء العتـق


صاحبه لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء،وهو المُعتِق


ويسـمي العصـبة السـببية أي الآتيـة مـن جهـة السـبب ، وفيـه


المعتِـق وارث ، إذا لم يكـن للعبـد المعتـَـق أقـارب مـن جهـة


النسـب ، وكـان هـذا مـن عـوامل التشـجيع عـلى الإعتـاق


وتحـرير الرقـاب الـذي دعـا إليـه الإسـلام فـي كثيـر مـن الأحكـام


وقـد قـال بهـذا السـبب مـن أسـباب التوريـث
جمهـور الفقهـاء بمـا فيهـم الأئمـة الأربعـة


* قال أبو داود في سننه


حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك

 عرض على نافع عن ابن عمر


أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جاري

 تعتقها. فقال أهلها :نبيعكها على أن ولاءها لنا.

 فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:


" لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق"
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض/باب في
 الولاء / حديث رقم : 2915 / التحقيق : صحيح


فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا


عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا

***********

 ميراث الزوجين



قال تعالى


۞ وَلَڪُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٲجُڪُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۬‌ۚ
 فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ۬
يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ۬‌ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَڪُن
 لَّكُمۡ وَلَدٌ۬‌ۚ فَإِن ڪَانَ لَڪُمۡ وَلَدٌ۬ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَڪۡتُم‌ۚ مِّنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٍ۬ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ۬‌ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ۬ يُورَثُ
ڪَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ۬ وَلَهُ ۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ۬ فَلِكُلِّ وَٲحِدٍ۬ مِّنۡهُمَا
 ٱلسُّدُسُ‌ۚ فَإِن ڪَانُوٓاْ أَڪۡثَرَ مِن ذَٲلِكَ فَهُمۡ شُرَڪَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ
‌ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ۬ يُوصَىٰ بِہَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرٍّ۬‌ۚ
 وَصِيَّةً۬ مِّنَ ٱللَّهِ‌ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۬ "
سورة النساء : 12
~~~~~   ~~~~~~  ~~~~~~

أولا : ميــراث الــزوج

===============
حـالات ميــراث الــزوج :
*الحالــة الأولــى :
يـرث " نصـف التركـة " فرضًـا 
 وذلـك إذا لـم يكـن لزوجتـه المتوفـاة فـرع وارث لا منـه ولا مـن غيـره
. لقولـه تعالـى : { وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُـمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ ... }
سورة النساء / آية : 12


*الحالــة الثانيــة



أنـه يـرث " ربــع التـركة " ، أي ينتقـل ميــراث الـزوج مـن " النصـف " إلـى " الربــع " ( حجـب نقصـان ) ،
 وذلـك إذا كـان لزوجتـه المتوفـاة فــرع وارث سـواء كـان منـه أو مـن غيـره
لقولـه تعالـى : { ... فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْـنَ ... }
سورة النساء / آية : 12
.............................


ثانيــًا : ميــراث الـزوجــة



حــالات ميــراث الزوجــة :


==================
الحالــة الأولــى :
-----------


أنهـا تـرث " ربـع التركـة " وذلـك إذا لـم يكـن لزوجهـا
المتـوفَى فـرع وارث


لقولـه تعـالى :
 { ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }
سورة النساء / آية : 12


*الحالـــة الثانيــة :
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

أنها تسـتحق " الثمـن " ، أي ينتقـل ميـراث الزوجـة من " الربـع "
 إلى " الثمـن " ( حجـب نقصـان ) ، وذلـك إذا كـان للـزوج فـرع وارث ،سـواء أكـان منهـا أو مـن زوجـة أخـرى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
 سورة النساء / آية : 12
~~~~~ ~~~~~~
تطبيقات ميراث الزوجين
~~~~~~
*تُوفيـت عـن : زوج ، وأب 0 ولـم يكـن الـزوج قـد أعطـى الزوجـة صداقهـا

الحــل :


أولاً : يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج


*الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/2 فرضًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة


لقولـه تعـالى :
 " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12


*الأب ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~~~~  ~~~   ~~~~
*تُوفيـت عـن : زوج ، وابـن


الحــل :


* الحجــب :


" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف
" إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة


*الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى


" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."
سورة النساء : 12


*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي  فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~~  ~~  ~~
*توفيت عن: زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ،وأخ شقيق


الحل
تخليص التركة مما عليها من حقوق


يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا
 الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا
الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج


الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/2 فرضًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة


لقولـه تعـالى :
" ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12


*الأخ الشقيق ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~~~  ~~~  ~~~
*توفيت عن زوج ، وابن ابن


الحــل :
* الحجــب
" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع "
 لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة


الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة (ابن ابنها)


لقولـه تعـالى

" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."


سورة النساء : 12


*ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~~~~   ~~~   ~~~
*توفيت عن زوج ، وعم ، وأب


الحــل :
* الحجــب


العم محجوب حجب حرمان لوجود من هو أولى منه
 وهو الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة


*الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/2 فرضًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة


لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم


إن لـم يكـن لهـن ولـدسورة النساء / آية : 12


*الأب ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله
 عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~~~   ~~~   ~~~
*توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب

الحــــل
الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام


الورثة (توزيع التركة )


*الزوجة ------ 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }
النساء : 12
*الجد لأب ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
...............................

* توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال


الحــــل
ابن خال ------ لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب
*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن


" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
*الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12


*الابنان ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
يقسم بينهما بالسوية
.......................

*توفي عن : زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب


الحــــل
الحجب
*الأخ لأب والعم -- محجوبان حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق

فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة لذا حجب العم

والأخ الشقيق رغم اتحاده مع الأخ لأب في الجهة (جهة الأخوة) ودرجة القرابة

إلا أن الأخ الشقيق أقوى قرابة للمتوفى من الأخ لأب لذا حجب الأخ لأب
*الورثة (وتوزيع التركة )

*الزوجة ------ 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }
النساء : 12

*الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
-------------------------- 

*توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم

الحــــل

العمة – لاميراث لها ؛ لأنها من ذوي الأرحام
الحجب

*العم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى

فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن "لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

*الورثة (وتوزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12

*ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

-------------------
*توفي عن ثلاث زوجات ،وجد
الحــــل
*الثلاث زوجات ------ 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }
 النساء : 12
يقسم بينهن بالسوية
*الجد ---------- الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
-------------------
*توفي عن زوجة معقود عليها ولم يبن بها ، وزوجة لها أبناء من زوج سابق غيره ،وأب ، وعم ،وخالة
الإجابة
*الخالة لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام

الحجب
*العم محجوب حجب حرمان لوجود الأب
فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة (توزيع التركة)

*الزوجتان ------ 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :

"..... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ...."
النساء 12

يقسم بينهما بالسوية

* الأب ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعدأصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
-----------------
*توفي عن زوجة في عدتها ولم يعطها صداقها بعد،

وثلاثة أبناء ذكور ، وابن عم لأب
الإجابة
أولاً : تخليص التركة من الديون
يستقطع من التركة صداق الزوجة المتأخر على الزوج المتوفى

ويعطى للزوجة
الحجب

*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـان مـن" الربـع " إلـى" الثمـن 
 لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

*ابن العم لأب .... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع

الوارث المذكر ،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة

*الورثة (وتوزيع التركة)

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالـى :
".....فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌفَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم..."
النساء : 12

*الثلاثة أبناء ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
يقسم بينهم بالسوية
------------------------------
*توفي عن زوجة مطلقة طلقة ثالثة ، ولم يعطها صداقها بعد ، وخال ، وابن عم لأب ، وخمس أبناء ذكور

الإجابة

الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام

الزوجة لاميراث لها لأنها مطلقة طلقة بائنة

ولكن تـُعطى صداقها المستـَحق لها قبل توزيع التركة على الورثة
الحجب
ابن العم لأب ..... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع
الوارث المذكر ( الأبناء الذكور) فجهةلبنوة مقدمة على جهة العمومة

*الورثة (وتوزيع التركة)

الخمسة أبناء .... يرثون التركة كلها تعصيبًا

( عصبة بالنفس) لعدم وجود ورثة غيرهم

*فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
تقسم بينهم بالسوية

***********      **********
ميــراث  البنـت الصلبيــة

لميراث البنت الصلبية ثلاث حالات

*الحالــةالأولــى

أنهـا تـرث النصـف فرضًا إذا انفـردت ، ولـم يوجـد معهـا
 ابـن ذكـر ـ للمتوفـى ـ فـي درجتها لقولـه تعالى :
{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُسورة النساء / آية : 11

*الحالة الثانية
إذا وجــد معهـا بنـات أخـريات للمتـوفَى ، واحـدة أو أكثــر ،
 فإنهـن يأخـذن ثلثـي التـركةفرضـًا ، يشـتركن فيـه بالسـوية ،
 وذلـك إذا لم يكـن معهـن ابـن ذكـر ـ للمتوفـى ـ فـي درجتهـن
لقولـه تعـالى : { فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ }
سورة النساء / آية : 11

*الحالة الثالثة
إذا وجـد معهـا ابـن مباشــر للمتـوفَى ( أي ابـن صُلبِـي ) فإنـه يـرث
 الباقـي تعصيبـًا بعــد أصحـاب الفـروض ،عصبة بالنفس 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
وتـرث ـ البنـت ـ معـه عصبـة بالغيـر ، طِبقـًا للقواعـد العامـة للميـراث ، لأنـه عاصـب لهـا فـي درجتهـا
ويقسـم هـذا الباقـي بينهمـا للذكــر مثـل حـظ الأنثييـن
 لقولـه تعالـى :
{ يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ } .
 سورة النساء / آية : 12
~~~~~   ~~~~    ~~~~~
تطبيقات ميراث البنت الصلبية

~~~~~ ~~~~ ~~~~~
*توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وعم

الحــــل
الحجــب

" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن

" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

*الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12

*البنت الصلبية .... 1/2 فرض
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

لقوله تعالى

"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ" سورة النساء / آية : 11

*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص12
--------------------------
*تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن ، وابـن عــم

الحــــل
الحجــب

" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن

" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

*الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
 النساء : 12
* البنتان .......... 2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
لقوله تعالى
"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ"
سورة النساء / آية : 11

* ابن العم .......... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
----------------
*توفي عن: زوجة، وبنت صلبية ، وعم

الإجابة
الحجب

"الزوجة" ...محجوبة حجب نقصان من "الربع" إلى "الثمن"
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم"
النساء : 12

§ الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود الفرع
الوارث للمتوفى
لقولـه تعالى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12

*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ" سورة النساء / آية : 11

*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج / 12 85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص 12
--------------------------
*توفيت عن: زوج ، وبنتين صلبيتين ، وأخ شقيق ،وعم

الإجابة
الحجب

"الزوج" ... محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"
 لوجود الفرع الوارث للمتوفاة

"العم "..... محجوب حجب حرمان لوجود من هو أولى منه وهو الأخ الشقيق
فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة(توزيع التركة)

*الزوج ----------- 1/4 فرضًا

لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة( البنتان الصلبيتان )
لقولـه تعـالى

" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."
سورة النساء : 12
* البنتان الصلبيتان ........2/3 فرضًا

لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
لقوله تعالى

"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـامَـا تَـرَكَ"
سورة النساء / آية : 11
يقسم بينهما بالسوية

*الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض

*فعن ابن عباس رضيالله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم/ 6732 ص 12
----------------------
*توفي عن: زوجة وثلاث بنات ،وأخ لأب ،وأخ شقيق ،وابن خال
الإجابة
ابن الخال ....لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام

الحجب
*"الزوجة"محجوبة حجب نقصان من "الربع" إلى" الثمن"
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم"النساء : 12

*الأخ لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم
 اتحادهما في الجهة والدرجة للمتوفى ،ولكن الأخ الشقيق
 أقوى قرابة للمتوفى

§ الورثة (وتوزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود

الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12
*الثلاث البنات...........2/3 فرضًا

لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن

لقوله تعالى"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ"
سورة النساء / آية : 11

*الأخ الشقيق الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض
 (عصبة بالنفس)

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
-------------------------
*توفي عن :زوجة وبنت صلبية ، وابن ، وابن عم

الحل
الحجب
*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن

" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

*ابن العم --- محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث
المذكر للمتوفى(الابن) فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة

الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12
*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

والبنت الصلبية ترث معه عصبة بالغير

ويقسم هذا الباقي بينهما (الابن والبنت الصلبية)

للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "
--------------
*توفيت عن: زوج، وبنتين صلبيتين ،وابن صلبي
الحلـــ
الحجب

" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف إلـى
" الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

*الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا

لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى
"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"
سورة النساء : 12

*الابن والبنتان الصلبيتان

يرثون الباقي تعصيبًا بعـد أصحـاب الفـروض كالآتي

"الابن" يرث باقي التركة بعد أصحاب الفروض (عصبة بالنفس)
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
ثم
ترث معه البنتان ( عصبة بالغير) هذا الباقي
ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "
-----------------------
*توفي عن: زوجتين ، وثالثة مطلقة قبل الوفاة بيومين ، وثلاث

بنات صلبيات وثلاثة أبناء ذكور

الحلـــ
الحجب
الثلاث زوجات (الزوجتان حقيقة ،والثالثة زوجة حكمًا ؛لأنها في عدة من طلقة رجعية؛ فلها نفس حقوق الزوجة الحقيقية)يحجبن حجب نقصان من الربع للثمن
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
*الورثة (توزيع التركة )

الثلاث زوجات...........1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
 النساء : 12
يقسم هذا الـثمن بينهن بالسوية

* الثلاثة أبناء الذكور والثلاث بنات الصلبيات
*الثلاثة أبناء الذكور

يرثون الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
ثم
ترث معهم البنات ( عصبة بالغير) هذا الباقي
ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "
--------------
*تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن ، وعمـة
الحلـــ
العمة لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود
أصحاب فروض وعصبات
الحجب

*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن

" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

*الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12

*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا  بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
--------------------

*تُوفـيَ عـن : زوجـة مسـلمة ، وابنـة نصرانيـة ، وعـم ،
وابن صلبي
الحل
الابنة النصرانية .... لاميراث لها للمخالفة في الدين فتحرم من الميراث ،فهي فرع لكن غير وارث
لقوله صلى الله عليه وسلم
" لا يـرث المسـلم الكافـر ، ولا الكافـر المسـلم "
الحجب

الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن

" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفى

العم .... محجوب حجب حرمان
لوجود الفرع الوارث المذكر ،فجهة البنوة مقدمة
على جهة العمومة

*الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12

*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص : 12

- - - * * - - - * * - -
ميراث بنت الابن

بنـت الابـن هـي كـل بنـت تنتسـب إلـى

المتوفَـى بطريـق ابنـه مهمـا نزلـت درجـة

أبيهـا ـ ابـن المتوفـى ـ فتشـمل بنـت الابـن ،

وبنـت ابـن الابـن وهكـذا مهمـا نـزل الابـن ...

· وبنــات الابـن مهمـا نــزل الابـن يأخـذن حكــم البنـات الصُّلْبِيـَّات
 إذا لـم يكـن للمتوفـى أولاد ـ ذكـورًا كانـوا أم إناثـًا ـ مـن صلبه مباشـرة

*حــالات ميــراث بنــت الابــن

*الحالــة الأولــى

أنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـًا إذا كانـت واحـدة منفـردة ، لقولـه تعالـى :
{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ } سورة النساء / آية : 11

*الحالــة الثانيــة

أنهـا تــرث " الثلثيـن " فرضـًا هـي ومـن
معهـا مـن بنـات الابـن عنـد تعددهـن
لقولـه تعالى :
{ ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 11

*الحالــة الثالثــة
أنهـا تــرث " السـدس " فرضًا، هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن اللاتـي فـي درجتهـا؛ مع البنـت الواحـدة الصلبيـة ، تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر ..... لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى

آله وسلم ـ :" للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، ......"

ـ فإنهـا تنتقـل مـن " النصـف " إلـى " السـدس " بوجـود البنـت الصُّلبيـة أو بنـت الابـن الأعلـى منهـا فـي الدرجـة ( حجـب نقصـان ) .

*الحالــة الرابعة

إذا وجــد مـع " بنـت الابـن " ؛ " ابـن ابـن " فـي درجتهــا ، أو " ابـن ابـن ابـن " أنـزل منهـا فـي درجـة القرابـة للمتوفـى ، وكانـت هـي محتاجـة إليـه لتـرث ،

ـ فإنـه يــرث الباقـي تعصيبـًا بعـد أصحــاب الفـروض ، لقــول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :

" ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

وتـرث معـه " بنـت الابـن " عصبـة بالغيـر ، طبقـًا للقواعـد العامـة للميـراث .
ويقسـم هذا الباقـي للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ، لقولـه تعالـى :

{ يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ }

سورة النساء / آية : 11

--------------
**حجــب بنــت الابـن

أ ـ تُحجـب " بنـت الابـن " حجـب حرمـان

إذا وجـد " ابـن " للمتـوفَى

أو

" ابـن ابـن " أعلـى منهـا فـي الدرجـة .


ب ـ تحجـب " بنـت الابـن " حجـب حرمـان

فـي حالـة وجـود

" بنتيـن صلبيتيـن " أو أكثــر ،

أو وجـود " بنـات ابـن " أعـلى منهـا درجـةً ،

بشـرط أن لا يوجـد مـع " بنـت الابـن " عاصـب لهـا

فـي درجتهـا أو أنـزل منهـا
***********
خلاصـــة ميــراث بنــت الابــن

**************

1 ـ أنهـا تـرث ( النصـف ) ---فرضًا، إذا انفـردت عنـد عـدم وجـود
" بنـات صلبيـات "
2 ـ أنهـن يرثـن ( الثلثيـن ) ---فرضًا; إذا كـن اثنتيـن أو أكثـر عند عـدم وجـود " بنـات صلبيـات "

3 ـ أنهـا تــرث ( السـدس ) --فرضًا  تكملــة الثلثيـن

إذا وجــد معهـا " بنـت صلبيـة " واحـدة أو

" بنـت ابـن " أعلـى منهـا فـي الدرجـة

4 ـ أنهـا ( لا تـرث شـيئًا ) ---;

إذا وجـد معهـا " بنتـان صلبيتـان " أو أكثـر لاسـتغراقهما

للفـرض المقـدر للبنـات وليـس معهـا عاصـب .

إذا وجـد معهـا " بنتـا ابـن " أو أكثـر أعلـى منهـا فـي

الدرجـة وليـس معهـا عاصـب .

إذا وجـد معهـا " ابـن " أو " ابـن ابـن " أعلـى منهـا فـي
الدرجـة
5 ـ يتحـول إرثهـا : مـن الفـرض إلـى التعصيـب
إذا وجـد معهـا عاصـب لهـا :فـي درجتهـا
 " أخ " لهـا أو " ابـن عـم " لهـا أنـزل منهـا درجـةً
" ابـن أخ " لهـا أو" ابـن ابـن عـم " لهـا

إذا لـم يبـق لهـا فـرض وتكـون محتاجـة

لعاصـب لتـرث

----

*توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن خال ، وابن عم ، وابن ابن أخ شقيق
الحـــــل
ابن الخال ......... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحـــجـــــب
*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
*ابن عم --- محجوب حجب حرمان لوجود ابن ابن الأخ الشقيق للمتوفى فجهة الأخوة
مقدمة على جهة العمومة

**الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى : { ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .النساء : 12
* بنت الابن.... 1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ } سورة النساء / آية : 11
*ابن ابن الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
- - - * * - - - * * - -

*توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ابن ، وعم ، وابن أخ لأب
الحل
الحجب
" الـزوج ...... محجوبـة حجـب نقصـان مـن" النصف " إلـى "الربع" لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
*العم ---محجوب حجب حرمان لوجود  ابن الأخ لأب للمتوفى فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة

**الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى
" ......فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"
* بنت ابن الابن ..................1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ }  سورة النساء / آية : 11
* ابن الأخ لأب  .............الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
- - - * * - - - * * - -
*توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، أخ لأب ، وعم
الحـــــل
الحجــب
*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود  الفـرع الـوارث للمتوفى
*العم ---محجوب حجب حرمان لوجود الأخ لأب للمتوفى فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة

*الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12
* بنتا الابن.... 2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ .." سورة النساء / آية : 11
*الأخ لأب .........الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :
12
- - - * * - - - * * - -
*توفيت عن : زوج ، وثلاث بنات ابن ، وعم ، وخال ، وابن مرتد ،وابن عمة
الحــــــل
الخال وابن العمة .... لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام
- الابن المرتد ....... لاميراث له لردته
الحجب
" الـزوج ...... محجوبـ حجـب نقصـان مـن " النصف " إلـى "الربع" لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
**الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " .......فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ" ** الثلاث بنات ابن ... 2/3 فرضًا
لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن
لقولـه تعالى :

 { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }
 سورة النساء / آية : 11

*العم .........الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا  بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
- - - * * - - - * * - -
*توفيت عن: زوج ،وخمس بنات ابن ، وبنت صلبية
الحـــــل
الحجب
" الـزوج......محجوبـ حجـب نقصـان مـن " النصف " إلـى"الربع" لوجـود الفـرع الـوارثللمتوفاة
**الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـودالفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى "فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَڪۡنَ‌ۚ"
*البنت الصلبية.............1/2فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"

سورة النساء / آية : 11
*الخمس بنات ابن  .......1/6 فرضًا
تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر لقـول النبـي  صلى الله عليه وسلمـ :
" للابنـةالنصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ،... ."
يقسم بينهن بالسوية حسب قواعد الميراث العامة
- - - * * - - - * * - -

*توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ، وابن صلبي
الحـــــــل
الحجب
*الـزوج......محجوبـ حجـب نقصـان مـن" النصف " إلـى"الربع" لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

*"بنت الابن "..... مجوبة حجب حرمان ؛ بالفرع الوارث المذكرالأعلى منها في درجة القرابة للمتوفى (الابن الصلبي)
**الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـودالفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعالى " فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَڪۡنَ‌ۚ"
*الابن الصلبي ...... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"ألحقـوا الفرائض بأهلهـ افمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
- - - * * - - - * * - -
*توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، ابن ابن ،وبنت صلبية
الحــــــــل
الحجب
*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـان مـن" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
**الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم". النساء : 12

*" البنت الصلبية"....... 1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى : "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"  سورة النساء / آية : 11
*ابن الابن وبنتا الابن
"ابن الابن" ...... يرث الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
ثم
ترث معه" بنتا الابن "( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى:" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "
- - - * * - - - * * - -

*توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن ، وعم
الحـــــــــل
* الحجــب
"العم" .... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ( ابن الابن ) ،
فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة


*"الزوجتان"..... محجوبتان حجب نقصان من " الربـع " إلـى " الثمـن "  لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
*الورثة (توزيع التركة )
* الزوجتان ---------- 1/8 فرضًا
(يقسم بينهما بالسوية)لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالى :{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .النساء : 12

 * البنتان الصلبيتان .......... 2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
لقوله تعالى
"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 11
* ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا  بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /

 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12وبنت الابن ترث معه عصبة بالغير
ويقسم هذا الباقي بينهما (ابن الابن وبنت الابن)
للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "
- - - * * - - - * * - -
*توفيت عن: زوج ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ،وخال ، وابن أخ شقيق
الحــل :
*الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
* الحجــب
*الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف" إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
*ابن الأخ الشقيق ... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث
المذكر للمتوفى(ابن ابن الابن)  فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة
*الورثة (توزيع التركة ) *الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى " فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ" سورة النساء : 12
* بنتا الابن.... 2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما
لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَاثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }سورة النساء / آية : 11

**ابن ابن الابن ،وبنت ابن ابن
*ابن ابن الابن .........الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
ثم
ترث معه بنت ابن الابن ( عصبة بالغير) هذا الباقي
ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "
- - - * * - - - * * - -

*توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،

وابن ابن ابن ، وعم لأب
الحل
الحجب
*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـانمـن" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى

* العم لأب ... محجوب حجب حرمان لوجـود
الفـرع الـوارث المذكر للمتوفى ،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة

*الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم" النساء : 12
* بنت الصلبية....... 1/2 فرضًا
لانفرادهاوعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ" سورة النساء / آية : 11
*بنت الابن
تــرث ( السـدس فرضًا ) ---فرضًا; تكملــة للثلثيـن

 الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر .
لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، ......"
*ابن ابن الابن ------ يرث الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا  بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
- - - * * - - - * * - -
*توفيت عن زوج ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ، وابن ابن ،وابن صلبي ، وابن عم
الحل
* الحجــب
"الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف" إلـى " الربـع "
 لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

"ابن الابن، وبنت الابن" ... محجوبان حجب حرمان لوجود  الفرع الوارث
 المذكر ، رغم اتحادهم في جهة القرابة وهي جهة البنوة ، لكن اختلفوا في
 درجة القرابة ("فالابن الصلبي" أقرب في درجة القرابة للمتوفاة من
" ابن الابن، وبنت الابن "  ) فالدرجة الأقرب للمتوفى مقدمة على الدرجة الأبعد للمتوفى
*ابن العم ... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث
المذكر للمتوفاة( الابن الصلبي ) فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى
" فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"  سورة النساء : 12
** الابن الصلبي ،والبنت الصلبية
* الابن الصلبي .........الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
ثم
ترث معه البنت الصلبية ( عصبة بالغير) هذا الباقي
ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "
*- - - * * - - - * * - -*
*توفي عن زوجة ، وابن بنت ، وابن ابن ،وابنين ، وابنتين ، وابن ابن عم
الحل
* " ابن البنت"  .... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
* الحجب
*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـان مـن" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
* ابن الابن ... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر رغم اتحاد الجهة ،لكن
 اختلفا درجة القرابة للمتوفى (فالابن الصلبي أقرب في الدرجة من ابن الابن)
 فالدرجة الأقرب للمتوفى مقدمة على الدرجة الأبعد للمتوفى
* ابن ابن العم ... محجوب حجب حرمان لوجـود الفـرع الـوارث المذكر للمتوفى  (الابن الصلبي)
فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم"   النساء : 12
*الابنان والابنتان
* الابنان الصلبيان .........الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
ثم
ترث معهما البنتان الصلبيتان ( عصبة بالغير) هذا الباقي
ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيينلقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "
- - - * * - - - * * - -
ميـراث الأخــت الشـقيقة
تعريفها :الأخـت الشـقيقة هـي
كـل أنثـى تنتسـب إلـى المُـوَرِّث بواسـطة أبيـه وأمـه مباشـرة
****
حـالات ميـراث الأخـت الشـقيقة
*الحالــة الأولــى
أنهـا تــرث "النصـف " بطـريق الفـرض
وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ شـقيق " ، وليـس للمتوفـى فـرع
 وارث مطلقـا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب "
الدليـــل قولـه تعالـى :

{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا
 نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176
*الحالـــة الثانيــة
أنـها تـرث " الثلثيـن " فـرضًا
وذلـك إذا وجــدت معهـا " أخـت شـقيقة " أخــرى أو أي عـدد مـن الأخـوات فـوق اثنتيــن 
ولم يكـن معهـن " أخ شـقيق " ، ولم يكــن للمتـوفى فـرع وارث مطلقـًا ، ولا يوجـد " أب "
الدليـل :قولـه تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176
*الحالـــة الثالثــة
أنـها تـرث "بالتعصـيب بالغيـر "
وذلـك بسـبب وجـود أخ شـقيق أو إخـوة أشـقاء
( أي بسـبب وجـود عاصـب لهـا فـي درجتهـا ) .
الـدليــل : قولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } سورة النساء / آية : 176
*الحالـــة الرابعــة
أنـها تـرث " بالتعصيـب مع الغيـر "
وذلـك بسـبب وجـود فـرع وارث مؤنـث" بنـت أو بنـت ابـن

 مهمـا نـزل الابـن ،
 منفـردات أو متعـددات " ،الفـرع الـوارث المؤنث ـ يرثـن بالفـرض .


· " والأخـت أو الأخـوات الشـقيقات " ينزلـن منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ

" الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته
فـي الإرث والحجـب .


الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :

 قـال النبــي صلى الله عليه وسلم :

" للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض /
 باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25

***
*حالات حجـــب الأخت الشقيقة


*تُحجب" الأخـت الشـقيقة " حجـب حرمـان بالفـرع الـوارث المذكر ، و" بالأب " ،


أما حجبهـا بالجـد فعـلى خـلاف :


الـرأي الأول : أن الجـد الصحيـح يحجـب الإخـوة والأخـوات عمـومًا ..... فالجـد أب ،
 ولـذا كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول : " أنـا ابـن عبـد المطلـب " .


صحيح البخاري /كتاب الجهاد والسير/ باب ‏بغلة النبي صلى الله عليه
وسلم البيضاء‏ /وعبـد المطلـب كـان جـده وليـس أبـاه .


الـرأي الثانـي : لا يحجـبهم وينـازلهم منـزلة الأخ


علـى ألا يقـل نصيبـه عـن 1/6 التركـة ...


لكـن الجـد يحجـب الإخـوة لأم فـي كـل الحـالات والآراء

- - - * * * - - -


*تطبيقات على ميراث الأخت الشقيقة


**تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وعـم


الحل
*الورثة (وتوزيع التركة )


*الزوجة ------ 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .
النساء : 12


*الأخت الشقيقة ..... 1/2 فرضًا


لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها


لقوله تعالى
{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } .
سورة النساء / آية : 176


*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

- - - * * - - - * * - -


** تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن شـقيقتين ، وعــم


الحل
*الورثة (وتوزيع التركة )


*الزوجة ------ 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }
النساء : 12


*الأختان الشقيقتان ...... 2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ..
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176


*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


* * *

** تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخ شـقيق ، وعــم


الحل
* الحجــب
*العم ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة


*الورثة (توزيع التركة )


*الزوجة ------ 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .
النساء : 12


* الأخ الشقيق والأخت الشقيقة
يرث الأخ الشقيق ... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


وثرث معه الأخت الشقيقة .. هذا الباقي (عصبة بالغير)
ويقسم هذا الباقي بينهما ؛للذكر مثل حظ الأنثيين
لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .
سورة النساء / آية : 176

--- ** --
**تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة


الحجب
*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن


" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


*الورثة (توزيع التركة )


* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12
*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11

*الأخت الشقيقة ..... ترث الباقي تعصيبًا
(عصبة مع الغير)


بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها


فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة


تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة "


منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .


الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :
 قـال النبــي صلى الله عليه وسلم :
" للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض /
 باب ( 12 ) : ميراثالأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25


--- *** --- ***  ---
**توفي عن زوجتين ،وأخت شقيقة،وخال ،وابن عم


الحل
الخال .... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب
لايوجد


*الورثة (توزيع التركة )


*الزوجتان ------ 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى يقسم بينهما بالسوية

 لقولـه تعـالى :
"..... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ...."
النساء 12

*الأخت الشقيقة ..... 1/2 فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها


لقوله تعالى

{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176


*ابن العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

** ** **
*توفي عن: زوجة مطلقة لكنها في أشهر العدة ،وثلاث أخوات شقيقات ، وعم لأب


الحل


الزوجة المطلقة تعامل معاملة الزوجة الوارثة
لأن عقد الزواج هنا قائم لكونها في العدة  (زواج حكمي)

الحجب
لايوجد


**الورثة (توزيع التركة )


*الزوجة ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }
النساء : 12


*الثلاث شقيقات ...... 2/3 فرضًا
لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ..


لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176




*العم لأب .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :
 
- - * - - * - -

*توفيت عن ،زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ،وخال، وابن أخ شقيق


الحــــل


الخال ------ لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب


* ابن الأخ الشقيق ............ محجوب حجب حرمان


لوجود الأخ الشقيق رغم أنهما اتحدا في جهة القرابة للمتوفاة لكن الأخ

الشقيق أقرب في الدرجة للمتوفاة من ابن الأخ الشقيق ،فيقدم عليه في الإرث




الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/2 فرضًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة


لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12


* الأخ الشقيق والأخت الشقيقة


يرث الأخ الشقيق ... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي


صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


وثرث معه الأخت الشقيقة .. هذا الباقي (عصبة بالغير)


ويقسم هذا الباقي بينهما ؛للذكر مثل حظ الأنثيين


لقولـه تعالـى


{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... }


سورة النساء / آية : 176



** **   **

*توفيت عن: زوج طلقها منذ شهرين، وبنت صلبية ،وأختين شقيقتين ، وأخ لأب


الحــل :


* الحجــب


" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع "

 لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

"الأخ لأب" محجوب حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث

 المؤنث للمتوفاة فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا،

 فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق "وقوته فـي الإرث والحجـب
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
**الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
 لقولـه تعـالى
" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."
سورة النساء : 12
*البنت الصلبية .... 1/2 فرض
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11
*الأختان الشقيقتان ..... ترثان الباقي تعصيبًا
(عصبة مع الغير)بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع

الوارث المؤنث معها،فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة
 العصبــةتنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة "
منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاءالنبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / 12-باب

 ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 * * *
*توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،
وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، وأخ لأب
الحل
الزوجة مطلقة طلقة بائنة لاميراث للزوج
* الحجــب
*الأخ لأب ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ،رغم أنهما في جهة واحدة
للمتوفى (جهة الأخوة) وفي درجة قرابة واحدة للمتوفى
لكنهما اختلفا في قوة القرابة فالأخ الشقيق أقوى قرابة
للمتوفى من الأخ لأب فيقدم عليه في الإرث
*الورثة (توزيع التركة )
* الأخ الشقيق والأختان الشقيقتان
يرث الأخ الشقيق ... التركة كلها (عصبة بالنفس)
لعدم وجود أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5- باب

 ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
وثرث معه الأختان الشقيقتان.. هذا الباقي (عصبة بالغير)
ويقسم هذا الباقي بينهم ؛للذكر مثل حظ الأنثيين
لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ
مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ...سورة النساء / آية : 176

***********  .................   ************
ميــراث الأخــت لأب
************

الأخـت لأب هـي كـل أنثـى شـاركت المُـوَرِّث في الانتسـاب المباشـر

 إلـى أبيـه ، فقـط دون أمـه .
الدليـل :
* قـال تعالـى : { يَسْـتَفْتُونَكَ قُـلِ اللهُ يُفْتِيكُـمْ فِـي الْكَلاَلَـةِ إِنِ امْـرُؤٌ

 هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ وَهُـوَ
يَرِثُهَـا إِن لَّـمْ يَكُـن لَّهَـا وَلَـدٌ فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ
فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً
 رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ يُبَيِّـنُ
اللهُ لَكُـمْ أَن تَضِلُّـواْ وَاللهُ بِكُـلِّ شَـيْءٍ عَلِيـمٌ } .
سورة النساء / آية : 176 .
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيها بقضـاء النبـي صلى
 الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ،
 ومـا بقـي فللأخـت " .
صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
 ميراث الأخوات مع البنات عصبة /حديث رقم : 6742 / ص : 25
~  ~   ~    ~    ~    ~
حـالات ميــراث الأخــت لأب
~الحالــة الأولــى
تـرث " النصـف " فرضـًا
 لقولـه تعالـى :
 { ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ
 أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَا تَـرَكَ ... } ،
 وذلـك إذا كانـت منفـردة ، ولا يوجـد فـرع وارث ، ولا " أب " ،
 ولا " أخ لأب " ، ولا " أخـت شـقيقة " ، ولا " أخ شـقيق " .
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، و أخـت لأب ، وعـم أب أب .
الحــــل :
ـ الورثـــة ,وتوزيع التركة
*الزوجـة       1/4 فرضـًا .
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
 " ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد "
*الأخـت لأب .... 1/2 فرضـًا  
لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا
لقولـه تعالـى :
" إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت فلهـا نصـف مـا تـرك "

*عـم أب الأب.. الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس)
  بعـد أصحـاب الفروض .
لقـول النبـي صلى الله عليه
"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
~  ~   ~   ~   ~
~الحالــة الثانيــة
تـرث " الثلثيـن "
 لقولـه تعالـى :
 { ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
 وذلـك عنـد التعـدد فـإذا كانتـا أختيـن لأب أو أكثـر
 يقسـم " الثلثـان " بينهـن بالتسـاوي ، مـع مراعـاة
 مـا تقـدم مـن عـدم وجـود الورثـة السـابق ذكرهـم .
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن لأب ، وابـن عـم .
الحــل :
*الزوجـة  .....1/4 فرضـًا 
 لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"
*الأختـان لأب.....2/3 فرضـًا
لتعددهمـا وعـدم وجـود عاصـب لهما في درجتهمـا
( يقسـم بينهمـا بالسـوية )
لقولـه تعالـى :
" فـإن كانتـا اثنتيـن فلهمـا الثلثـان ممـا تـرك "

*ابـن العـم ..........الباقـي تعصيبـًا
 بعـد أصحـاب الفـروض.  (عصبة بالنفس)
  لقـول النبـي صلى الله عليه وسـلم :
 " ألحقوا الفرائض بأهلها  فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
~ ~ ~ ~ ~
~ الحالــة الثالثــة
تـرث " السـدس " فرضًا
الأخـت لأب مـع الأخـت الشـقيقة تـرث " السـدس "
فرضًا تكملـة الثلثيـن ، أي ينتقـل ميـراث
" الأخـت لأب " مـن " النصـف " إلـى " السـدس "
( حجـب نقصـان ) ، بوجــود " الأخـت الشـقيقة " ،
 والدليـل علـى ذلـك :  إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،
 وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب " .
الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان ..... /
ج : 2 / ص : 216 / بتصرف
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيها بقضـاء النبـي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي
 فللأخـت " 

صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25

وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ،
 وابـن عـم لأب

الحــل :

ـ الحجـب :

" الأخـت لأب " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" النصــف " إلـى " السـدس " لوجـود " الأخـت الشـقيقة "


ـ الورثــة وتوزيع التركة 
* *الزوجـة ....1/4 فرضـًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

لقولـه تعالـى :
 " ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"

* الأخت الشقيقة .....1/2 فرضـًا
لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا
لقولـه تعالـى :
" إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت فلهـا نصـف مـا تـرك "


* الأخت لأب....1/6 فرضًا
تكملةََ " الثلثيـن  الذي هو فرض الأخوات

والدليـل علـى ذلـك : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،
وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "
*ابـن العـم لأب ....الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس)
 بعـد أصحـاب الفـروض
لقـول النبـي صلى الله عليه وسـلم :
 " ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " 

~ ~ ~ ~ ~
~الحالــة الرابعــة
تـرث الأخت لأب " بالتعصيـب عصبة بالغير "
 إذا وجـد معهـا أخ لأب ، أو أكثـر ، للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن 0
عصبـة بالغيـر 0 لقولـه تعالـى :
 { ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ

 مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... }
 مـع ملاحظـة عـدم وجـود الأب ، والفـرع الـوارث

 المذكـر ، والإخـوة الأشـقاء .
وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأب ، وأخ لأب .
الحـــل
ـ الورثــة وتوزيع التركة
 *الزوجـة  ............. 1/4 فرضـًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
 " ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"

*الأخ لأب ....يرث الباقي تعصيبًا ( عصبة بالنفس )

 بعد أصحاب الفروض
  وترث معه الأخت لأب هذا الباقي ( عصبة بالغير)
  ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 
  لقولـه تعالـى :
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء

 فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... }
~ ~ ~ ~ ~
~ الحالــة الخامســة
تـرث الأخت لأب" بالتعصيــب " : عصبــة مـع الغيـر :
وذلـك بسـبب وجـود " بنـت " أو " بنـت ابـن "
 وإن نـزل " الابـن " ، منفـردات أو متعـددات
يأخـذن نصـيبهن فرضـًا ، وما بقـي يكـون " للأخــت "
أو " للأخـوات لأب " 0 فالفـرع الـوارث المؤنـث
 يُنِزلهـن منزلـة العصبـة ، تنزيـلاً اعتباريـًا ، فتأخـذ
" الأخـت لأب " منزلـة " الأخ لأب "
وقوتـه فـي الإرث والحجـب
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت لأب
الحــل :
ـ الحجــب
 " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع "
إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


ـ الورثــة وتوزيع التركة


*الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12




*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا


لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

 
لقوله تعالى

"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11


*الأخت لأب ....... الباقي تعصيبًا(عصبة مع الغير)


بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها
فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة

تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب "

منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب

الدليــل :


* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم :
" للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
~~~  *  ~~~ *~~~  * ~~~*  ~~~ *~~   * ~~~
~  حالات حجــب الأخــت لأب ~

أولاً : حجـب الحرمـان
. ~ . ~ . ~ .  ~  . ~  .
1 ـ وجـود الأب   2 ـ وجـود الفـرع الـوارث المذكـر


3 ـ وجـود الأخ الشـقيق  4 ـ وجـود الأختيـن الشـقيقتين فأكثـر


5 ـ وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث مـع الأخـت الشـقيقة
 ( عصبـة مـع الغيـر )
- ويـرى أبـو حنيفـة حجـب الأخـت لأب بالجـد الصحيـح
( الـرأي الأول ) .


- ويـرى الصاحبـان أنهـا تـرث مـع الجـد علـى ما سـيأتي
 تفصيلـه فـي الجـد ( الـرأي الثانـي ) .


وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت لأب ، وأخـت شـقيقة
الحــل :
ـ الحجـب :
 " الأخـت لأب " محجوبـة حجـب حرمـان
" بالأخـت الشـقيقة "  لأن الأخت الشقيقة أخـذت
 قـوة " الأخ الشـقيق " فـي الإرث والحجـب
  لوجـود الفـرع الـوارث المؤنـث ( عصبـة مـع الغيـر )

 " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع
 " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث


ـ الورثــة وتوزيع التركة

 
*الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }


النساء : 12
*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11


*الأخت لأب ....... الباقي تعصيبًا(عصبة مع الغير)
بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث
 معها فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب "
منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه


وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم :


" للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
~~~*  ~~~*  ~~~*  ~~~* ~~~
ثانيــًا : حجــب النقصــان :
~~~  ..  ~~~  .. ~~~ ..  ~~~
تُحْجَـب " الأخـت لأب " حجـب نقصـان مـن " النصـف
" إلـى " السـدس " عنـد وجــود " الأخـت الشـقيقة "
***  ~~~ .. ~~~ .. ~~~ .. ~~~ ***
تطبيقات الأخت لأب
~ ~ ~ ~ ~ ~ * * * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1- تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ،
وابـن أخ شقيق
الـــــحـــــل
- الحجب


الأخت لأب :محجوبة حجب نقصان
من "النصف" إلى "السدس" تكملة للثلثين الذي
هو نصيب الأخوات ، لوجود الأخت الشقيقة المنفردة


*الورثة (توزيع التركة )


*الزوجة ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }
النساء : 12


*الأخت الشقيقة ..... 1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ
 فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176


*الأخت لأب ..... 1/6 فرضًا
تكملة للثلثين
الدليـل : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،
وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "


* ابـن أخ شقيق..... الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس ) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5-
باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2-تُوفيـت عـن : زوج ، وأختيـن شـقيقتين ، وأختيـن لأب ، وعـم
الــحــــل
الحجب
" الأختـان لأب " محجوبتـان حرمان " بالأختيـن الشـقيقتين " لاسـتغراق " الأختيـن الشـقيقتين " للفـرض المقـدر لهمـا وهـو 2/3 التركـة . ولعـدم وجـود عاصـب للأختيـن لأب


*الورثة (وتوزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد " سورة النساء / آية : 12


*الأختان الشقيقتان ...... 2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ،
يقسم بينهما بالسوية
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176


*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12/ 85- كتاب الفرائض / 5- باب
 ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~ ~ ~ ~ ~ ~
3ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وثـلاث أخـوات شـقيقات ، وأخـت لأب ، وأخ لأب ، وبنـت أخ لأب ، وابـن أخ شـقيق
الحــل


ـ " بنـت الأخ لأب " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن ذوي الأرحـام


الحجــب


§ " ابـن الأخ الشـقيق " محجـوب حجب حرمان


" بالأخ لأب " رغم اتحادهما في الجهة (جهة الأخوة) ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأخ لأب أقرب في
درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق

*الورثة (وتوزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد " سورة النساء / آية : 12
*الثلاث أخوات الشقيقات ...... 2/3 فرضًا
لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن،
يقسم بينهن بالسوية
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176
**الأخ لأب والأخت لأب


*الأخ لأب .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
وترث معه الأخت لأب هذا الباقي ( عصبة بالغير)
ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
لقولـه تعالـى :


{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ...}
 ~ ~ ~ ~ ~
4- تُوفـيَ عـن : أخـت لأب ، وابـن أخ لأب ، وابـن عـم
الحــل
الحجب
" ابـن العـم " محجـوب حجب حرمان " بابـن الأخ لأب "
فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
*الورثة وتوزيع التركة
*الأخـت لأب .......1/2 فرضـًا
لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا
لقولـه تعالـى :
" إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت
فلهـا نصـف مـا تـرك "


*ابن الأخ لأب ... الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس)
بعـد أصحـاب الفروض
لقـول النبـي صلى الله عليه
"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
~ ~ ~ ~ ~





5ـ تُوفـيَ عـن : أختيـن لأب ، وبنـت أخـت شـقيقة ، وابـن أخـت لأب ، وابـن ابـن أخ شـقيق ، وخـال


الحل
" بنـت الأخـت الشـقيقة " و " ابـن الأخـت لأب " و " الخـال " لا ميـراث
لهـم ، لأنهـم مـن ذوي الأرحـام
*الورثة (وتوزيع التركة )
* الأختان لأب ............ 2/3 فرضًا


لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ..
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... } سورة النساء / آية : 176


*ابن ابن الأخ الشقيق.....الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~ ~ ~ ~ ~
6 ـ تُوفـيَ عـن : بنتيـن ، وابـن ابـن ، وأخـت لأب
الحل

الحجب
الأخت لأب ... محجوبة حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر(ابن الابن)

*الورثة (وتوزيع التركة )

البنتان .... 2/3 فرضًا 
لتعددهما وعدم  وجود عاصب لهما في درجتهما
لقوله تعالى
فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 11

ابن الابن الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85


- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من


أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


~ ~ ~ ~ ~
7 ـ تُوفيـت عـن : بنـت ، وأخـت لأب ، وعـم ، وخالـة
الحل
الخالة..... لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام
الحجب
*العم.... محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب
مع الفرع الوارث المؤنث ،
فتأخذ الأخت لأب قـوة " الأخ لأب " فـي الإرث والحجـب عنـد وجـود الفـرع
 الـوارث المؤنـث معهـا ( عصبـة مـع الغيـر )


§ الورثة (توزيع التركة )
*البنت صلبية ......1/2 فرضًا


لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها


لقوله تعالى


"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"


سورة النساء / آية : 11
* الأخت لأب ..... الباقي تعصيبًا ( عصبة مع الغير)


بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها


فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة


تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب "


منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب


الدليــل :


* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه


وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم :
" للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
~~~ * ~~~ *~~~ * ~~~* ~~~
8 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن لأب إحداهمـا نصرانيـة ،


، وأخ شـقيق
الحل


ـ " الأخـت لأب النصرانيـة " محرومـة مـن الميـراث ،لاختلاف الدين


لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :


" لا يـرث المسـلم الكافـر ، ولا الكافـر المسـلم "


صحيح سنن ابن ماجه


ـ الحجــب :


" الأخـت لأب " المسـلمة محجوبـة " بالأخ الشـقيق " حجـب حرمان


رغم اتحادهما في: الجهة (جهة الأخوة) وفي درجة القرابة للمتوفى


لكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفى
§ الورثة (توزيع التركة )


*الزوجـة ............. 1/4 فرضـًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :
" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"


*الأخ الشقيق ....الباقـي تعصيبـًا


(عصبة بالنفس) بعـد أصحـاب الفـروض
لقـول النبـي صلى الله عليه
وسـلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـيفلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض /
5- باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


~ ~ ~
9- توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ،وأخ لأب ، وعم


الحل
الحجب


الأخت لأب ،والأخ لأب ،والعم ....... محجوبون حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع
 الفرع الوارث المؤنث فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق تنزيلاً اعتباريًا ،


فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب


وتفصيل الحجب : جهة الأخوة المتمثلة في الأخ الشقيق ( اعتباريًا ) ، مقدمة على جهة العمومة فيحجب العم


وقوة قرابة الأخ الشقيق (اعتباريًا) للمتوفى أقوى من قوة قرابة الأخ لأب، فيحجب الأخ لأب ،
 وتتبعه في الحجب الأخت لأب


§ الورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة


لقولـه تعـالى


" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...." سورة النساء : 12


* بنت الابن....... 1/2 فرضًا


لانفرادهاوعدم وجود عاصب لها في درجتها


لقولـه تعالـى :


"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"


سورة النساء / آية : 11


*بنت ابن الابن


تــرث ( السـدس فرضًا ) ---> تكملــة للثلثيـن


الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر .


لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :


" للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، ......"


*الأخت الشقيقة ..... ترث الباقي تعصيبًا


(عصبة مع الغير)


بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها


فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ


" الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25


انتهى




*****....***** 


ميــراث الإخــوة والأخــوات لأم


" الإخـوة والأخـوات لأم " هـم الذيـن

ينتسـبون إلـى المتـوفى عـن طـريق

أمـه انتسـابا مباشـرًا ،

فهـم يتحـدون مـع المُـوَرِّث فـي أن أمهـم

جميعـًا واحـدة ، غيـر أن أباهـم مختـلف ،

وهـم دائمـًا لا يرثـون إلا بطـريق الفـرض .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 107 .



الدليــل :
قولـه تعالـى : { ... وَإِن كَـانَ رَجُـلٌ يُـورَثُ

كَلاَلَـةً أَو امْـرَأَةٌ وَلَـهُ أَخٌ أَوْ أُخْـتٌ فَلِكُـلِّ

وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ فَـإِن كَانُـوَاْ أَكْثـرَ مِـن

ذَلِـكَ فَهُـمْ شُـرَكَاء فِـي الثُّلُـثِ مِـن بَعْـدِ

وَصِيَّـةٍ يُوصَـى بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ غَيْـرَ مُضَـآرٍّ

وَصِيَّـةً مِّـنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيـمٌ حَلِيـمٌ } .

سورة النساء / آية : 12 .


المـراد بالإخـوة هنـا ( الإخـوة والأخـوات لأم ) دون

الإخـوة الأشـقاء ، ودون الإخـوة لأب .

وقـد أجمـع العلمـاء علـى أن " الإخـوة "

فـي هـذه الآيـة ، يُـراد بهـم " الإخـوة لأم " ،

والدليـل أنـه قـد ورد فـي كتـاب الله ذِكــر

ميـراث الإخـوة مرتيـن . مـرة فـي هـذه

الآيـة سـالفة الذكـر ، ومـرة أخـرى فـي

آخـر هـذه السـورة . فجعـل فـي هـذه

الآيـة ـ ( آيـة : 12 ) ـ للواحـد السـدس ،

وللأكثـر مـن واحـد الثلــث

يتقاسـمونه شَـرِكة بالسـوية ،

وجعـل فـي آخـر السـورة ـ ( آية : 176 ) ـ

للأخـت الواحـدة النصـف ، وللاثنتيـن الثلثيـن ،

وللذكـر المـال كلـه ، فوجـب أن يكـون

الإخــوة هنـا وهنــاك مختلفيـن ، دفعـًا

للتعــارض ، ولمَّـا كــان " الإخــوة

الأشـقاء " أو " لأب " أقــرب مـن " الإخــوة لأم " ،

لذلـك أُعْطُـوا نصيبـًا هنـاك أوفــر ،

فتعيّـَن أن يكـون المـراد هنـا ـ ( آيـة : 12 ) ـ "

الإخـوة لأم " ، وأن يكـون المقصـود هنـاك ـ

( آيـة : 176 ) ـ " الإخـوة : الأشـقاء ، أو لأب " .


المواريث في الشريعة ..... / ص : 27 / بتصرف 0



*معنـى الكلالـة

أن يمــوت الإنسـان وليـس لـه " والــد ولا ولــد "

أي لا أصــل لـه ولا فــرع لأنهـا

مشـتقة مـن" الكَلّ" بمعنى الضــعف .

فدلـت الآيـة عـلى أن ميـراثهم لا يكـون إلا فـي حـالة

الكـلالة ، فـلا يرثـون عنـد وجـود الفـرع الـوارث

مذكـرًا أو مؤنثـًا ، أو الأصـل الـوارث المذكـر

...*.*.*.*...

حالات ميراث الإخوة لأم

الحالــة الأولــى

أن يأخـذ الواحـد المنفــرد منهـم " سـدس "
التركـة فرضـًا ...

.. سـواء كـان ذكـرًا أو أنثـى لا فـرق .
الدليـل :
قـال تعالـى :
{ ... وَإِن كَـانَ رَجُـلٌ يُـورَثُ

كَلاَلَـةً أَو امْـرَأَةٌ وَلَـهُ أَخٌ أَوْ أُخْـتٌ

فَلِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ ... }
سورة النساء / آية : 12

وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخ لأم ، وعمـة ، وعـم .
الحـــل :


ـ " العمــة " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن
ذوي الأرحـام


ـ الورثــة :


الزوجة ......... 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقوله تعالى
"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12

*الأخ لأم ...... 1/6 فرضًا لانفراده

لقوله تعالى


".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ..."

النساء :12

*العم ..... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض


عصبة بالنفس

فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



الحالــة الثانيــة


عنـد تعـدد الإخـوة لأم أو الأخـوات لأم ـ اثنـان
فأكثـر ـ فإنـهم جميعاً يسـتحقون " ثلث " التـركة فقـط ويقسـم بينهـم بالسـوية فـلا فـرق بيـن الذكـر والأنثـى

الدليـــل :
قـال تعالى : { ... فَـإِن كَانُـوَاْ أَكْثـرَ مِـن
ذَلِـكَ فَهُـمْ شُـرَكَاء فِـي الثُّلُـثِ ... }

سورة النساء / آية : 12

وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وأخ لأم ،
وابـن ابـن عـم
الحـــل :

ـ الورثــة

*الزوجة ......... 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى

"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12


*الأخت لأم والأخ لأم
1/3 فرضًا
يقسم بينهما بالسوية
لافرق بين ذكر وأنثى
لقوله تعالى
".... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .."

*وابـن ابـن عـم ... الباقي تعصيبًا بعد
أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*
*حجــب الإخــوة لأم

أولاد الأم يحجبـون " حجـب حرمـان " بالأصـل المذكـر
( الأب والجـد الصحيـح وإن علا )
وبالفـرع الـوارث مطلقـًا
( الابـن ـ الابنـة ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ....... ) .
*وصورتهـا :

1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـد ، وأخ لأم .


الحـــل :

ـ الحجـب :

§ " الأخ لأم " محجـوب حجـب حرمـان بالجـد .

ـ الورثـــة :

*الزوجة ......... 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى

"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12


*الجد ... الباقي تعصيبًا بعد
أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


*.*.*.*.

*خلاصــة ميــراث الإخـــوة والأخـــوات لأم

1 ـ يأخـذ الواحـد المنفــرد منهـم ---> { السـدس }

فرضـًا سـواء كـان ذكـرًا أو أنثـى .

2 ـ عنـد تعددهــم ، 2 فأكثـر يسـتحقون جميعـًا ---> { الثلــث }

فرضـًا يقسـم بينهـم بالسـوية لا

فـرق بيـن ذكـر وأنثـى .

3 ـ حجـب الإخـوة والأخـوات لأم :

1 ـ بالأصـل المذكـر فقـط

{ الأب ـ الجـد الصحيـح ..... وإن عـلا } .

2 ـ بالفـرع الـوارث مطلقـًا

{ الابـن ـ البنـت ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ..... وإن

نـزل الابـن } .

* * * * *

تطبيقــات علـى ميــراث "


الإخـوة والأخـوات لأم

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وعـم ، وابـن أخ لأم ،


وابـن مخالـف فـي الديـن

الحل


" ابـن مخالـف " فـي الديـن لا يعـد فرعـًا وارثـًا ،

(هو فرع لكن غير وارث)



فهـو محـروم مـن الميـراث ،

عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رفعه إلى

النبي صلى الله عليه وسلم قال


" لا يـرث المسـلم الكافـر ولا الكافـر المسـلم " .

سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني/ كتاب الفرائض/باب ميراث أهل
الإسلام من أهل الشرك/حديث رقم: 2729/التحقيق:صحيح


" ابـن أخ لأم" لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام .
ـ الورثـــة



* الزوجة ........... 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى
.وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."

النساء :12

*الأخت لأم ....... 1/6فرضًا

لانفراده

لقوله تعالى

".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ..."

النساء :12

*العم...
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس


فعن ابن عباس رضي الله عنهما

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


*.*.*.*.*.*

تُوفيـت عـن : زوج ، وأب لأم ( إمـا أب أم أو جـد أم ) ، وأخ لأم ،

وابـن أخ شـقيق


الحل

ـ " الأب لأم " لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام



ـ الورثـــة



*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12





*الأخ لأم ....... 1/6فرضًا

لانفرادها

لقوله تعالى

".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ..."

النساء :12

*ابن الأخ الشقيق...
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس


فعن ابن عباس رضي الله عنهما

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



*.*.*.*.*.*

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وأخ لأم ، وعـم لأب ، وخـال

الحل


ـ " الخـال " لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام

الورثة وتوزيع التركة



* الزوجة ........... 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى
.وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."

النساء :12


*الأخت لأم ....... 1/6فرضًا

لانفرادها

لقوله تعالى

".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ..."

النساء :12

* الأخت لأم والأخ لأم .... 1/3 فرضًا
لتعددهما
يقسم بينهما بالسوية
لافرق بين ذكر وأنثى
لقوله تعالى
".... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .."


*العم لأب...
الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس


فعن ابن عباس رضي الله عنهما

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


*.*.*.*.*.*

ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وأخويـن لأم ، وأختيـن لأم ،


وابـن عـم ، وجـد


ـ الحجــب :
" الأخـوان لأم " و " الأختـان لأم " محجوبـون حجب حرمان


لوجـود الأصـل الـوارث المذكـر ( الجـد ) .


" ابـن العـم " محجـوب حجب حرمان لوجـود " الجـد " ،

فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة

ـ الورثــة وتوزيع التركة


*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12



* الجد
....... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس


فعن ابن عباس رضي الله عنهما

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



*.*.*.*.*.*