حكم استعمال مزيل العرق المعطر للنساء
السؤال : ما حكم أن أضع مزيل العرق مع العلم أن به عطراً ولكني
لا أستطيع أن لا أضعه لأني أتعرق كثيراً وأنا في الجامعة ؟
الجواب :
الحمد لله
يمكن تقسيم أنواع مزيل العرق – من حيث حكم استعمال المرأة له – إلى نوعين :
الأول : مزيل عرق معطر برائحة ظاهرة ، فهذا النوع لا يجوز للمرأة استعماله خارج المنزل، إذا غلب على ظنها أنها ستمر ببعض الرجال فيشمون رائحته .
والدليل على ذلك حديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ) رواه مسلم (443) .
فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى المرأة عن الخروج إلى المسجد بالطيب ؛ لأن الغالب أن الرجال سيجدون من ريحها بسبب قرب المكان وعدم الحواجز بين الرجال والنساء ، فمن باب أولى أن تمنع المرأة التي تخرج إلى الأسواق ومجامع الناس من استعمال الطيب .
وقد جاء في ذلك أحاديث أخرى ، سبق ذكر بعضها في جواب السؤال رقم : (102329) .
النوع الثاني : مزيل عرق غير معطر ، أو له رائحة يسيرة غير ظاهرة ، لا تتعدى من استعمله ، فهذا النوع لا حرج على المرأة أن تستعمله ، وليس هناك ما يمنع منه .
قال الرملي الشافعي رحمه الله :
" أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها ، نعم ، يسن لها قطع الرائحة الكريهة " انتهى.
الحمد لله
يمكن تقسيم أنواع مزيل العرق – من حيث حكم استعمال المرأة له – إلى نوعين :
الأول : مزيل عرق معطر برائحة ظاهرة ، فهذا النوع لا يجوز للمرأة استعماله خارج المنزل، إذا غلب على ظنها أنها ستمر ببعض الرجال فيشمون رائحته .
والدليل على ذلك حديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ) رواه مسلم (443) .
فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى المرأة عن الخروج إلى المسجد بالطيب ؛ لأن الغالب أن الرجال سيجدون من ريحها بسبب قرب المكان وعدم الحواجز بين الرجال والنساء ، فمن باب أولى أن تمنع المرأة التي تخرج إلى الأسواق ومجامع الناس من استعمال الطيب .
وقد جاء في ذلك أحاديث أخرى ، سبق ذكر بعضها في جواب السؤال رقم : (102329) .
النوع الثاني : مزيل عرق غير معطر ، أو له رائحة يسيرة غير ظاهرة ، لا تتعدى من استعمله ، فهذا النوع لا حرج على المرأة أن تستعمله ، وليس هناك ما يمنع منه .
قال الرملي الشافعي رحمه الله :
" أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها ، نعم ، يسن لها قطع الرائحة الكريهة " انتهى.
وقد علق الشبراملسي على كلامه بقوله :
" ( نعم ، يسن لها قطع الرائحة الكريهة ) أي : وإن ظهر لما تزيل به ريح حيث لم يتأت إلا به – يعني بشرط ألا يشتم رائحته الرجال - " انتهى من " نهاية المحتاج " (2/340) .
وأما إذا غلب على ظن المرأة أنها لن تمر بالرجال ، وإنما ستكون بين النساء وبنات جنسها ، فلا حرج عليها حينئذ أن تستعمل الطيب ، وكذلك مزيل العرق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
هنا