حكم إفرازات رحم المرأة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السؤال
والله أعلم
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟
فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها
النووي- أنها طاهرة .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .
"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .
وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .
وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة .
المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟
فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .
وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :
"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.
وقال أيضاً (11/285) :
"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .
لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .
راجع السؤال رقم ( 37752 ) .
والله أعلم .
هنا
السؤال
أنا فتاة غير متزوجة وأبلغ من العمر 24 عاماً ، ومشكلتي هي أنه ينزل مني في بعض الأحيان سائل أصفر أو يميل إلى البياض لكني لا أحتاج لاستخدام الحفائظ النسائية لأنه ينزل بكمية بسيطة ، والدتي تقول إن ذلك سببه ضعف الجسم أو الضغوط ، وتقول : إن خالتي عانت من نفس المشكلة ، وقد قرأت عن الموضوع في عدد من المجلات الطبية وهي أيضا تعزي السبب إلى الضعف ، وسؤالي هو : هل يجوز لي أن أصلي في هذه الحالة ؟ وإذا كان الجواب بنعم : فهل يجب عليَّ تغيير الملابس ؟ وكم المدة التي أستمر فيها على وضوئي دون أن ينتقض ؟ كما أريد إيضاح أن المسألة لا تأتي قبل أو بعد الدورة الشهرية .
الحمد لله
سبق في جواب السؤال رقم ( 50404 ) حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة ، وبيّنا فيه أن ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات : أنه طاهر ، وما يخرج من مجرى البول فهو نجس ، وكلاهما يوجب الوضوء على المرأة .
وعلى هذا ، فلا حرج عليك من الصلاة بهذه الحالة ، ولا يلزمك تغيير الملابس أو غسلها لأن هذه الإفرازات طاهرة .
والمدة التي يمكنك البقاء فيها على طهارتك هي وقت الصلاة التي توضأت لها ، فيلزمك الوضوء للصلاة بعد دخول وقتها ، ويستمر وضوؤك صحيحا ولو نزل هذا السائل حتى يخرج وقت هذه الصلاة ، فتتوضئي للصلاة الأخرى وهكذا ...
فلا يجوز أن تصلي فريضتين بوضوء واحد ، إلا إذا جمعت بينهما لسبب من أسباب الجمع .
سبق في جواب السؤال رقم ( 50404 ) حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة ، وبيّنا فيه أن ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات : أنه طاهر ، وما يخرج من مجرى البول فهو نجس ، وكلاهما يوجب الوضوء على المرأة .
وعلى هذا ، فلا حرج عليك من الصلاة بهذه الحالة ، ولا يلزمك تغيير الملابس أو غسلها لأن هذه الإفرازات طاهرة .
والمدة التي يمكنك البقاء فيها على طهارتك هي وقت الصلاة التي توضأت لها ، فيلزمك الوضوء للصلاة بعد دخول وقتها ، ويستمر وضوؤك صحيحا ولو نزل هذا السائل حتى يخرج وقت هذه الصلاة ، فتتوضئي للصلاة الأخرى وهكذا ...
فلا يجوز أن تصلي فريضتين بوضوء واحد ، إلا إذا جمعت بينهما لسبب من أسباب الجمع .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة
أجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟ وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟. الحمد لله
الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين : الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟
فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها
النووي- أنها طاهرة .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .
قال في الشرح الممتع (1/457) :
"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .
وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .
وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة .
المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟
فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .
وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :
"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .
وقال أيضاً (11/285) :
"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .
لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .
راجع السؤال رقم ( 37752 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
هنا